السيد محمد العاملي
122
نهاية المرام
وتعتد المطلقة من حين الطلاق ، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت ، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .
--> ( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 443 . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 444 . ( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 444 وتمامه : وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .